المحقق البحراني

114

الحدائق الناضرة

في موضع النحر وهو اللبة " . ومما يدل على جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : " سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة " . و ( منها ) الدعاء حال ا لنحر والذبح ، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي خديجة ( 2 ) . وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير وصفوان ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، قل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ، ولا تنخعها حتى تموت " . ورواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) : " فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل :

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 3 . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل - 37 - من أبواب الذبح - الحديث 1 وذكره في الكافي - ج 4 ص 498 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 5 ) المستدرك - الباب - 32 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .